الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926
العقوبات
المادة 22 -1 -كل من ارتكب احدى الجرائم المعينة في هذا القانون او خالف احكامه او اي نظام او أمر او تعليمات صدرت
بموجبه قانونا يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 اشهر او بغرامة لا تتجاوز (50 ج.م ) او بكلتا هاتين العقوبتين
2 -متى أدين شخص ما ارتكب احدى الجرائم المعينة في هذا القانون او بمخالفة احكامه او احكام النظام او الاوامر او التعليمات
كما ذكر اعلاه جاز للمحكمة التي ادانته ان تأمر بمصادرة الحيوانات او الاشياء التي ارتكب الجرم او المخالفة بشأنها
او بمصادرة اي منها فضلا عن فرض اية عقوبة اخرى عليه او بدلا منها
المصدرة عند عدم وجود المجرم
3- متى تبلغ حاكم صلح بان حيواناً او شيئاً ما قد حجز عليه بمقتضى المادة السابقة غير ان الشخص المتهم بارتكاب جرم
بشأن ذلك الحيوان او الشيء غير معروف او مجهول الاقامة يجوز له اذا اقتنع بارتكاب الجرم ان يامر بمصادرة الحيوان او
الشيء بشرط (ان لا يصدر امرا الا اذا تمكن صاحبه اذا كان اسمه ومحل اقامته معلومين) من الحضور امامه وابداء الاسباب
التي تمنع من اصدار ذلك الامر
استرداد النفقات
4 - لحاكم الصلح ان يأمر صاحب الحيوان او الشيء المحجوز عليه ان يدفع الى الطبيب البيطري اي مبلغ يعتقد انه كاف لسداد
النفقات التي تكبدها الطبيب عند نقل ذلك الحيوان او الشيء الى المكان الذي حجز عليه فيه ومصرف علف الحيوان اثناء ذلك
ولحاكم الصلح ايضا ان يأمر بمصادرة الحيوان او الشيء اذا لم يدفع صاحبه المبلغ المقرر دفعه في مدة لا تتجاوز الوقت
المعين في الامر
مكافأة المخبرين بقسم من الغرامة
5- متى حكم حاكم الصلح بغرامة جاز له ان يأمر بدفع اي جزء منها لا يتجاوز النصف الى الشخص الذي توصل الى اكتشاف الجرم
وتجريم المجرم بناء على اخباره.