الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926
الفصل الثاني
التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة المرض
التبليغ عن الحيوانات المريضة وفصلها عن السليمة منها
المادة 3- كل من كان في حيازته او عهدته حيوان مصاب او مشتبه بانه مصاب ما عليه باسرع ما يمكن ان يقوم بالاعمال الاتية:
أ - ان يبلغ اصابة الحيوان الى مختار القرية وشيخها او شيخ القبيلة او اقرب حاكم اداري
ب - ان يفصل الحيوانات المصابة او المشتبه بانها مصابة عن الحيوانات السليمة
(ج) ان يربط الحيوانات المصابة او يحفظها داخل مكان مسور فاذا كان مسافراً بحراً عليه ان يخبر السلطات الجمركية بذلك
بمجرد وصوله الى المرفأ. أما اذا كان مسافراً براً فعليه ان يخبر احد افراد الشرطة او الدرك.