التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة المرض

المادة 3من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 135، ص 22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926

الفصل الثاني التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة المرض التبليغ عن الحيوانات المريضة وفصلها عن السليمة منها المادة 3- كل من كان في حيازته او عهدته حيوان مصاب او مشتبه بانه مصاب ما عليه باسرع ما يمكن ان يقوم بالاعمال الاتية: أ - ان يبلغ اصابة الحيوان الى مختار القرية وشيخها او شيخ القبيلة او اقرب حاكم اداري ب - ان يفصل الحيوانات المصابة او المشتبه بانها مصابة عن الحيوانات السليمة (ج) ان يربط الحيوانات المصابة او يحفظها داخل مكان مسور فاذا كان مسافراً بحراً عليه ان يخبر السلطات الجمركية بذلك بمجرد وصوله الى المرفأ. أما اذا كان مسافراً براً فعليه ان يخبر احد افراد الشرطة او الدرك.

الإحالة

المادة 3 من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية