الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926
الفصل الرابع - المناطق الموبوءة -
السلطة لاعلان المناطق الموبوءة
المادة 16 -لرئيس الحكومة في اي وقت ان يعلن في الجريدة الرسمية عن اية منطقة في الشرق العربي بانها منطقة موبوءة
تنفيذا للغاية من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع - المناطق الموبوءة - · السلطة لاعلان المناطق الموبوءة
الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926
الإحالة
المادة 16 من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.