التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - المناطق الموبوءة - · السلطة لاعلان المناطق الموبوءة

المادة 17من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 135، ص 22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926

السلطة لاعلان الامكنة الموبوءة المادة 17-1 - متى اقتنع الطبيب البيطري بوجود مرض ما في حظيرة او حقل او مكان اخر وان المرض في اثناء تكون جراثيمه كان موجودا فيه فعليه حالا ان يرسل الى من يشغل ذلك الحظير او الحقل او الى صاحبه اذا لم يكن هناك من يشغله اعلانا بان ذلك المكان يعتبر منطقة موبوءة ويبين الاعلان موقع وحدود المنطقة الموبوءة والمرض المنتشر فيها وترسل نسخة منه الى الحاكم الاداري التابعة له المنطقة والى قائد المنطقة في تلك المقاطعة ويجوز نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية اذا قررت ذلك ادارة الزراعة 2 - المكان الذي يعلن عنه انه موبوء لا يعتبر خاليا من المرض الا اذا نشر الطبيب البيطري اعلانا بخلوه منه ويبلغ هذا الاعلان الى صاحب ذلك المكان او من يشغله فاذ كان اعلان تفشي المرض في ذلك المكان قد نشر في الجريدة الرسمية ينشر فيها ايضا الاعلان عن خلوه منه اعلان الامراض التي تصيب الاهالي 3 - اذ وقعت في منطقة موبوءة اصابة باحد الامراض الآتي ذكرها اي فرخ الجمر مرض الفم والرجل الخناق السل التدرني الكلب الامراض البقرية المعدية وحمى الماعز او اي مرض اخر يعلن رئيس الحكومة انه من الامراض التي تصيب الاهالي في تلك المنطقة فعلى الطبيب البيطري حالا ان يبلغ وقوع الاصابة الى طبيب الصحة في تلك المقاطعة

الإحالة

المادة 17 من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية