الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926
السلطة لاعلان الامكنة الموبوءة
المادة 17-1 - متى اقتنع الطبيب البيطري بوجود مرض ما في حظيرة او حقل او مكان اخر وان المرض في اثناء تكون جراثيمه
كان موجودا فيه فعليه حالا ان يرسل الى من يشغل ذلك الحظير او الحقل او الى صاحبه اذا لم يكن هناك من يشغله اعلانا
بان ذلك المكان يعتبر منطقة موبوءة ويبين الاعلان موقع وحدود المنطقة الموبوءة والمرض المنتشر فيها وترسل نسخة منه
الى الحاكم الاداري التابعة له المنطقة والى قائد المنطقة في تلك المقاطعة ويجوز نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية
اذا قررت ذلك ادارة الزراعة
2 - المكان الذي يعلن عنه انه موبوء لا يعتبر خاليا من المرض الا اذا نشر الطبيب البيطري اعلانا بخلوه منه ويبلغ هذا
الاعلان الى صاحب ذلك المكان او من يشغله فاذ كان اعلان تفشي المرض في ذلك المكان قد نشر في الجريدة الرسمية ينشر
فيها ايضا الاعلان عن خلوه منه
اعلان الامراض التي تصيب الاهالي
3 - اذ وقعت في منطقة موبوءة اصابة باحد الامراض الآتي ذكرها اي فرخ الجمر مرض الفم والرجل الخناق السل التدرني
الكلب الامراض البقرية المعدية وحمى الماعز او اي مرض اخر يعلن رئيس الحكومة انه من الامراض التي تصيب الاهالي في
تلك المنطقة فعلى الطبيب البيطري حالا ان يبلغ وقوع الاصابة الى طبيب الصحة في تلك المقاطعة