التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (12) توضع المعايير والاسس التي يتحدد بموجبها اعتبار المشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا بنظام يصدر لهذه الغاية على ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة الى تلك المعايير والاسس: أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة عن ( 75000 ) خمسة وسبعين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (أ) وعن ( 35.000 ) خمسة وثلاثين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ب) وعن ( 20.000 ) عشرين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ج). ب- واذا كان المشروع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وتربية الاسماك وصيدها ان لا تقل موجوداته الثابتة عن (20.000) عشرين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (أ) وعن ( 15.000 ) خمسة عشر الف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ب) وعن (10.000 ) عشرة الاف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ج). ج- واذا كان المشروع في قطاع الفنادق السياحية ان لا يقل تصنيف الفندق من قبل وزارة السياحة عن ثلاثة نجوم وان يكون في منطقة تنمية فئة (ب) او فئة (ج). د- واذا كان المشروع في قطاع النقل السياحي ان لا تقل قيمة الحافلات المعدة خصيصا لنقل السياح والتي تتوافر فيها المواصفات التي تقررها وزارة السياحة عن ( 300.000 )، ثلاثماية الف دينار. هـ- واذا كان المشروع في قطاع المستشفيات ان يكون موافقا عليه كمستشفى من قبل السلطات الصحية المختصة وان لا تقل سعته عن ( 30 ) سريرا اذا كان في منطقة تنمية فئة (ب) وعن (20) عشرين سريرا اذا كان في منطقة تنمية فئة (ج). و- ان يكون المشروع حائزا على موافقة السلطات المختصة وفقا للقطاع الذي يعمل فيه المشروع.

الإحالة

المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية