التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
نُشر
1 نيسان 1987
المواد
37
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشجيع الاستثمار غير ساري

رقم 11 لسنة 1987 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22، نُشر في 1 نيسان 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار رقم 38 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار رقم 38 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972غير ساري
نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة رقم 51 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 12غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1 - لا يعتبر التنسيب قرارا بالمعنى المفهوم قانونا للقرار الاداري ولا يكون قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا ، وعليه فان مخاصمة لجنة تشجيع الاستثمار لا تقوم على اساس من القانون لان ما قامت به هو دراسة الجدوى الاقتصادية لمشرع المستدعية ورفعت تنسيبها رقم 68 لسنة 19891989
-1 عرفت المادة الثانية من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11/1987 (الرسوم) برسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم والفوائد التي تستوفى على الموجودات الثابتة عند استيرادها , كما عرفت الضرائب بانها ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة الابنية و
1- عرفت المادة الثانية من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 الرسوم والضرائب التي اعفى القانون المشاريع الاقتصادية منها بأنها رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم والعوائد التي تستوفي على الموجودات الثابتة عند استيرادها اما الضرائب فقد عرفها1987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

الفصل الاول - اسم القانون المادة (1)- يسمى هذا القانون ( قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1987 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الثاني - التعاريف المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: لجنة تشجيع …

المادة 3

المادة (3) أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقسم المملكة لغايات هذا القانون الى مناطق تنمية تصنف الى ثلاث فئات (أ) و (ب) و (ج) حسب درجة التطور الاقتصادي في كل منها ، ويحدد مجلس الوزراء حدود كل منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية …

المادة 4

المادة (4) أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون فان عبارة رأس المال العربي او الاجنبي تعني القيمة المقدرة لكل منهما وتحدد على النحو التالي: 1- رأس المال بعملة اجنبية قابلة للتحويل ، يحولها عربي او اجنبي بقصد الاستثمار في المملكة. 2- الموجودات …

المادة 5

الفصل الثالث - لجنة تشجيع الاستثمار المادة (5) أ- تشكل لجنة تشجيع الاستثمار على الوجه التالي: 1- الوزير رئيسا 2- الأمين العام للوزارة نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزير التخطيط عضوا 4- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية …

المادة 6

المادة (6) أ- تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية: 1- التوصية لمجلس الوزراء بشأن اعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا او مشروعا اقتصاديا مصدقا بالمعنى المقصود في هذا القانون ومنحه الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها فيه. 2- الموافقة على طلبات …

المادة 7

الفصل الرابع - المشروع الاقتصادي المادة (7) - يعتبر المشروع اقتصاديا اذا كان في احد القطاعات التالية وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون:- أ- الصناعة والتعدين. ب- الزراعة والثروة الحيوانية بما في ذلك تربية الأسماك وصيدها. ج- …

المادة 8

المادة (8) أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين ، فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن ( 25.000 ) خمسة وعشرون الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (أ) وعن ( 15.000 ) خمسة عشر الف دينار اذا كان المشروع …

المادة 9

المادة (9)- ينظر مجلس الوزراء في تنسيبات اللجنة وله ان يوافق على اعتبار المشروع اقتصاديا او ان يرفض اعطائه هذه الصفة ويعتبر قراره بالموافقة ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

المادة (10) أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة تعفى الموجودات الثابته التي تستورد للمشروع الاقتصادي في اي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات ( أ - هـ ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون من الرسوم ، واما في قطاع التعليم فيعفى من …

المادة 11

الفصل الخامس - المشروع الاقتصادي المصدق المادة (11) يعتبر المشروع (( اقتصاديا مصدقا )) اذا كان في أحد القطاعات التالية: أ- الصناعة والتعدين. ب- الزراعة والثروة الحيوانية وتربية الاسماك وصيدها. ج- الفنادق السياحية والنقل السياحي. د- …

المادة 12

المادة (12) توضع المعايير والاسس التي يتحدد بموجبها اعتبار المشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا بنظام يصدر لهذه الغاية على ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة الى تلك المعايير والاسس: أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين ان لا تقل قيمة …

المادة 13

المادة (13)- ينظر مجلس الوزراء في تنسيبات اللجنة وله ان يوافق على اعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا يتمتع بالاعفاءات من الرسوم والضرائب التي تنص عليها احكام هذه القانون او رفض اعطائه هذه الصفة ويعتبر قراره بالموافقة ساري المفعول اعتبارا من …

المادة 14

الفصل السادس - الاعفاءات من الرسوم والضرائب المادة (14)- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع الاقتصادي المصدق في اي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) من المادة …

المادة 15

المادة (15)- على اللجنة ان تفضل الانتاج المحلي على المستورد عند اقرار اعفاء الموجودات الثابتة لاي مشروع اقتصادي او اقتصادي مصدق بمقتضى احكام هذا القانون اذا كان الانتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع ويستثنى من احكام هذه المادة استيراد المواد …

المادة 16

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعفى الأرباح الصافية للمشروع الإقتصادي المصدق من الضرائب لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل إذا لم تتجاوز المدة التي تم تنفيذ المشروع خلالها ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار مجلس …

المادة 17

المادة (17)- أ- بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة اعفاء ما يعادل ( 25% ) من الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية في حالة توسيع …

المادة 18

أ-يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق اعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الانتاج او العمل بما في ذلك بعد توسيع المشروع وذلك قبل طرح اي منتجات في الاسواق او تقديم اي خدمات الى الجمهور حسب واقع الحال وفي حالة التخلف عن القيام بذلك يجوز للوزير …

المادة 19

المادة (19)- أ- اذا انتقلت ملكية المشروع الاقتصادي المصدق بموافقة اللجنة بالبيع او باي طريقة اخرى من طرق انتقال الملكية يحل المالك الجديد للمشروع محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون ويمنح المالك …

المادة 20

الفصل السابع - اعفاءات ضريبية المادة (20)- أ- للمستخدمين ( بفتح الدال ) غير الاردنيين الذين يعملون في الوظائف الفنية والادارية في المشاريع الاقتصادية الاردنية ان يحولوا ( 70% ) من صافي رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بموافقة اللجنة …

المادة 21

المادة (21) - مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية ما يلي: - أ- فوائد الودائع والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الأجنبية غير المقيمة للبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض …

المادة 22

المادة (22)-أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة أن يعفى في كل سنة مالية بما لا يزيد على( 10% ) عشرة بالمائة من الدخل السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لأي مشروع في قطاع الصناعة أو التعدين من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية إذا …

المادة 23

المادة (23)-أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة أن يعفى من ضريبة الدخل والخدمات الإجتماعية في كل سنة مالية مبلغ لا يزيد عن( 25000 )خمسة وعشرين ألف دينار من الدخل السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لأي مشروع في قطاع الصناعة والتعدين …

المادة 24

المادة (24)-أ- بالرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة المعمول به لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تأجير المساحات اللازمة من أملاك الدولة لأي مشروع تنطبق عليه أحكام هذا القانون إذا كان منشأ في منطقة تنمية فئة (ب )أو منطقة تنمية فئة( …

المادة 25

الفصل الثامن - أحكام عامة المادة (25) أ- يعامل رأس المال العربي أو الأجنبي المستثمر في أي مشروع تنطبق عليه أحكام هذا القانون معاملة مساوية لرأس المال المحلي سواء أكان استثماره بالاشتراك معه أو بصورة مستقلة بما في ذلك الإعفاء من الرسوم …

المادة 26

المادة (26) يتم تحويل رأس المال العربي أو الأجنبي الذي استورد إلى المملكة واستثمر فيها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر سابق عليه إلى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الأردني على أن يحول القسط الأول …

المادة 27

المادة (27) تحول إلى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الأردني الأرباح والمكاسب وحصص أرباح الأسهم والفوائد المتأتية عن استثمار رأس المال العربي أو الأجنبي أو المعاد استثمارها والتي سبق أن استوردت إلى المملكة …

المادة 28

المادة (28) يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق القيام بما يلي: - أ- 1- إعلام الوزارء فور الإنتهاء من تركيب الموجودات الثابتة المعفاة المستوردة لغايات المشروع وذلك لأغراض المطابقة الفعلية وتثبيت الإعفاءات المقررة. 2-إعلام الوزارة …

المادة 29

أ- تسري الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على ما يستورد للمشاريع الإقتصادية والمشاريع الإقتصادية المصدقة ويتم تثبيت تلك الإعفاءات بعد تركيب تلك المستوردات واستعمالها فعلا في المشروع الذي منح تلك الإعفاءات أو أي منها …

المادة 30

المادة (30)-أ- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي المصدق بيع الموجودات الثابتة لمشروع آخر اعتبر مشروعا اقتصاديا أو مشروعا اقتصاديا مصدقا بموافقة اللجنة. ب- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي المصدق بيع الموجودات الثابتة لمشروع آخر غير معفى بموافقة …

المادة 31

المادة (31)- أ- مع مراعاة أحكام المادة( 24 )من هذا القانون ، يحظر استعمال الأبنية والأراضي ا لتي يملكها المشروع الاقتصادي المصدق والتي جرى إعفاؤها من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية( المسقفات) وفقا لأحكام هذا القانون في اي …

المادة 32

المادة (32)م - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية مبررة من اللجنة ان يوافق على عقد اتفاق مع أي مستثمر في أي مشروع اقتصادي مصدق لا يقل رأسماله عن مليون دينار بحيث يضمن عدم السماح بإقامة أي مشروع آخر مماثل لمشروعه للمدة …

المادة 33

أ- لا تسري أحكام المواد 7،8،10،11،12،14،16،17، من هذا القانون على القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء قبل العمل بموجبه. ب- يستمر أي مشروع جرت الموافقة على اعتباره اقتصاديا مصدقا بمقتضى احكام قانون تشجيع الإستثمار رقم( 53) لسنة …

المادة 34

المادة 34 - أ- ينشأ بمقتضى هذا القانون صندوق يسمى (صندوق تشجيع الاستثمار) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة القيام بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بدعم وتمويل المشاريع التي تقام في منطقتي التنمية ب ، ج المنصوص عليهما في هذا …

المادة 35

المادة (35) لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 36

المادة (36)- يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه وأي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 37

المادة (37) - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشجيع الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية