الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (17)- أ- بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب
اللجنة اعفاء ما يعادل ( 25% ) من الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية
في حالة توسيع المشروع وذلك لمدة سنتين اذا كان في منطقة تنمية من الفئة (أ) ولمدة ثلاث سنوات اذا كان المشروع في
منطقة تنمية من الفئة (ب) ولمدة اربع سنوات اذا كان المشروع في منطقة تنمية من الفئة (ج).
ب- يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة أن تكون الطاقة الإنتاجية للمشروع مستخدمة بكاملها
فعلاوان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة في المشروع الأصلي وتبدأ مدة الإعفاء في هذه الحالة من التاريخ الذي بدأ فيه
الإنتاج أو العمل بعد التوسيع.
ج- يقصد بالتوسيع لغايات تطبيق احكام هذا القانون اية تعديلات على المشروع الاقتصادي المصدق تؤدي الى زيادة لا تقل
عن ( 25% ) خمسة وعشرين بالمئة من طاقته الانتاجية قبل اجراء التوسيع.
د- تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد لغايات التوسيع في المشروع الاقتصادي المصدق في اي من القطاعات المنصوص عليها
في الفقرات ( أ - هـ ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون من الرسوم شريطة ان يتم استيراد الموجودات الثابتة المشمولة
بها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار الاعفاء المتعلق بالتوسيع في الجريدة الرسمية.
هـ- تعفى من الرسوم الموجودات الثابتة المستوردة لاغراض التطوير في اي مشروع اقتصادي مصدق قائم شريطة ان يتم استيراد
هذه الموجودات الثابتة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار الاعفاء المتعلق بالتطوير في الجريدة الرسمية ويعني
التطوير لغايات هذه الفقرة استعمال تقنية جديدة لرفع كفاءة الانتاج وفق الاسس والمعايير بقرار من الوزير بناء على
تنسيب اللجنة .
و- 1- يعفى من الرسوم اثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات اللازمة لغايات التجديد والتحديث بعد مرور عشر سنوات
على استفادة هذه المشاريع من احكام هذه القانون.
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفى من الرسوم الاثاث والمفروشات واللوازم العائدة لها لاي من الفنادق
والمستشفيات التي لم تستفد من تطبيق احكام هذا القانون لغايات التجديد والتحديث.
3- يتم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم التي يسمح باستيرادها خلال مدة سنة من تاريخ نشر قرار الاعفاء المتعلق
بالتجديد والتحديث في الجريدة الرسمية ولمرة واحدة.
ز- على الرغم مما نص عليه قانون ضريبة الدخل المعمول به إذا لحقت بالمشروع الإقتصادي المصدق خسائر في سنوات إعفائه
من الضرائب والرسوم بمقتضى أحكام هذا القانون أو في أي سنة منها ، فتبدأ مدة تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال
تلك السنوات أو التي وقعت في أ] منها اعتبارا من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء المشار إليها وتطبق عليها أحكام
قانون ضريبة الدخل الخاصة بالخسائر على هذا الأساس.