الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
أ-يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق اعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الانتاج او العمل بما في ذلك بعد توسيع المشروع
وذلك قبل طرح اي منتجات في الاسواق او تقديم اي خدمات الى الجمهور حسب واقع الحال وفي حالة التخلف عن القيام بذلك
يجوز للوزير اعتبار تاريخ بدء الانتاج او العمل في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء باعتباره
مشروعا اقتصاديا مصدقا في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر الوزير تعليمات لتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو العمل للمشروع الاقتصادي المصدق إذا كان يشتمل على عدة خطوط إنتاجية
لسلع مختلفة.