الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (19)- أ- اذا انتقلت ملكية المشروع الاقتصادي المصدق بموافقة اللجنة بالبيع او باي طريقة اخرى من طرق انتقال
الملكية يحل المالك الجديد للمشروع محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون
ويمنح المالك الجديد الاعفاءات التي منحت للمالك القديم فيما لو واصل استثمار المشروع بما في ذلك الاعفاءات الخاصة
بالتوسيع والتطوير.
ب- اذا اندمجت شركتان او أكثر من الشركات المساهمة العامة وكانت المشاريع التي تقوم بها كل منهما او اي منهما متمتعة
بالاعفاءات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون فان الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم
حسابات منفصلة للمشروع المستفيد من هذه الاعفاءات والامتيازات والتسهيلات طيلة مدة الاعفاء او المدة المتبقية له وذلك
لحصر تطبيقها على المشاريع دون غيرها من مشاريع الشركة الجديدة.