التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (19)- أ- اذا انتقلت ملكية المشروع الاقتصادي المصدق بموافقة اللجنة بالبيع او باي طريقة اخرى من طرق انتقال الملكية يحل المالك الجديد للمشروع محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون ويمنح المالك الجديد الاعفاءات التي منحت للمالك القديم فيما لو واصل استثمار المشروع بما في ذلك الاعفاءات الخاصة بالتوسيع والتطوير. ب- اذا اندمجت شركتان او أكثر من الشركات المساهمة العامة وكانت المشاريع التي تقوم بها كل منهما او اي منهما متمتعة بالاعفاءات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون فان الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم حسابات منفصلة للمشروع المستفيد من هذه الاعفاءات والامتيازات والتسهيلات طيلة مدة الاعفاء او المدة المتبقية له وذلك لحصر تطبيقها على المشاريع دون غيرها من مشاريع الشركة الجديدة.

الإحالة

المادة 19 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية