التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (21) - مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية ما يلي: - أ- فوائد الودائع والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الأجنبية غير المقيمة للبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة. ب- فوائد الودائع في البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة وصندوق التوفير البريدي. ج- فوائد التوفيرات والمدخرات في صناديق الإدخار والتقاعد والضمان الإجتماعي. د- فوائد سندات الدين وجوائزها التي يصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الخزينة أو المؤسسات العامة أو مؤسسات الأقراض المتخصصة. هـ- فوائد سندات الإقراض التي تصدرها الشركات المساهمة العامة التي يقرر مجلس الوزراء إعفاءها. و- فوائد أو أرباح القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة أو المؤسسات العامة بكفالة الحكومة أو مؤسسات الإقراض المتخصصة. ز- بدل الإيجار المقدر لابنية السكن التي يشغلها مالكوها لغايات السكن سواء كانوا من الأردنيين او من رعايا الدول العربية.

الإحالة

المادة 21 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية