الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (28) يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق القيام بما يلي: -
أ- 1- إعلام الوزارء فور الإنتهاء من تركيب الموجودات الثابتة المعفاة المستوردة لغايات المشروع وذلك لأغراض المطابقة
الفعلية وتثبيت الإعفاءات المقررة.
2-إعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الإنتاج أو العمل حسب مقتضى الحال.
ب- مسك حسابات منظمة حسب متطلبات المشروع ونوع الإنتاج أو الخدمات التي يقدمها.
ج- مسك سجل للموجودات الثابتة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها وبيان مستقل لسجل قطع الغيار التي أعفيت من الرسوم
بمقتضى أحكام هذا القانون.
د- تقديم ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوني - مشتملة على حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وذلك
خلال الثلاثة أشهر التي تعقب مباشرة انتهاء السنة المالية للمشروع.
هـ- تقديم أي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها الوزارة وتتعلق بالمشروع وبتنفيذه وتشغيله.
و- السماح لأي موظف حكومي مفوضا خطيا من الوزارة أن يدخل خلال ساعات الدوام أي مشروع لتدقيق حساباته ، وسجل الموجودات
الثابتة والفواتير والمستندات وأي وثائق أخرى خاصة به وأن يطلع على الموجودات والمواد الأولية والسلع المنتجة وأن
يطلب أية إيضاحات بشأنها وذلك بقصد التأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون.