التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (28) يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق القيام بما يلي: - أ- 1- إعلام الوزارء فور الإنتهاء من تركيب الموجودات الثابتة المعفاة المستوردة لغايات المشروع وذلك لأغراض المطابقة الفعلية وتثبيت الإعفاءات المقررة. 2-إعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الإنتاج أو العمل حسب مقتضى الحال. ب- مسك حسابات منظمة حسب متطلبات المشروع ونوع الإنتاج أو الخدمات التي يقدمها. ج- مسك سجل للموجودات الثابتة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها وبيان مستقل لسجل قطع الغيار التي أعفيت من الرسوم بمقتضى أحكام هذا القانون. د- تقديم ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوني - مشتملة على حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وذلك خلال الثلاثة أشهر التي تعقب مباشرة انتهاء السنة المالية للمشروع. هـ- تقديم أي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها الوزارة وتتعلق بالمشروع وبتنفيذه وتشغيله. و- السماح لأي موظف حكومي مفوضا خطيا من الوزارة أن يدخل خلال ساعات الدوام أي مشروع لتدقيق حساباته ، وسجل الموجودات الثابتة والفواتير والمستندات وأي وثائق أخرى خاصة به وأن يطلع على الموجودات والمواد الأولية والسلع المنتجة وأن يطلب أية إيضاحات بشأنها وذلك بقصد التأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية