الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
أ- تسري الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على ما يستورد للمشاريع الإقتصادية والمشاريع الإقتصادية
المصدقة ويتم تثبيت تلك الإعفاءات بعد تركيب تلك المستوردات واستعمالها فعلا في المشروع الذي منح تلك الإعفاءات أو
أي منها ومطابقة ما استورد فعلا منها وتم تركيبه واستعماله في المشروع. ويصدر وزير المالية - الجمارك التعليمات بأحكام
وشروط وإجراءات إدخال المستوردات المعفاة إلى حين إجراء تلك المطابقة.
ب- لمجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير أن يلغي كل أو بعض الإعفاءت من الرسوم والضرائب الممنوحة لأي مشروع تنطبق عليه
أحكام هذا القانون إذا تبين أن تلك الإعفاءات قد منحت استنادا إلى معلومات كاذبة أو إذا خالف أصحاب المشروع أحكام
هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وينشر قرار مجلس الوزراء بذلك في الجريدة الرسمية.
ج- يترتب على أصحاب المشروع دفع جميع الرسوم والضرائب التي كانوا قد أعفوا منها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك خلال
ستين يوما من تاريخ تبليغهم أو تبليغ أي منهم بقرار الإلغاء.