التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (30)-أ- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي المصدق بيع الموجودات الثابتة لمشروع آخر اعتبر مشروعا اقتصاديا أو مشروعا اقتصاديا مصدقا بموافقة اللجنة. ب- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي المصدق بيع الموجودات الثابتة لمشروع آخر غير معفى بموافقة اللجنة شريطة دفع الرسوم المتحققة على قيمتها عند البيع. ج- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي أو الإقتصادي المصدق إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة بموافقة اللجنة شريطة إعادة قيمة بيعها بالعملة الأجنبية من خلال الجهاز المصرفي. د- إذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المستوردة قد استعملت في مشروع غير المشروع الإقتصادي أو الإقتصادي المصدق أو تم تأجيرها أو بيعها دون موافقة اللجنة فيتوجب دفع مثلي الرسوم المتحققة على تلك الموجودات عند استيرادها في ذلك الوقت وفي هذه الحالة تدفع الرسوم التي تتحقق خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة بشأنها.

الإحالة

المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية