الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (30)-أ- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي المصدق بيع الموجودات الثابتة لمشروع آخر اعتبر مشروعا اقتصاديا أو مشروعا
اقتصاديا مصدقا بموافقة اللجنة.
ب- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي المصدق بيع الموجودات الثابتة لمشروع آخر غير معفى بموافقة اللجنة شريطة دفع الرسوم
المتحققة على قيمتها عند البيع.
ج- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي أو الإقتصادي المصدق إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة بموافقة اللجنة شريطة
إعادة قيمة بيعها بالعملة الأجنبية من خلال الجهاز المصرفي.
د- إذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المستوردة قد استعملت في مشروع غير المشروع الإقتصادي أو الإقتصادي المصدق أو تم
تأجيرها أو بيعها دون موافقة اللجنة فيتوجب دفع مثلي الرسوم المتحققة على تلك الموجودات عند استيرادها في ذلك الوقت
وفي هذه الحالة تدفع الرسوم التي تتحقق خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة بشأنها.