الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (6) أ- تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية:
1- التوصية لمجلس الوزراء بشأن اعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا او مشروعا اقتصاديا مصدقا بالمعنى المقصود في هذا
القانون ومنحه الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها فيه.
2- الموافقة على طلبات نقل ملكية رأس المال المستثمر او اي جزء منه الى اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون وفقا
للقوانين والانظمة المرعية.
3- التوصية للسلطات المختصة باتخاذ الاجراءات التي من شأنها توفير المناخ الملائم للاستثمار.
4- النظر في التقارير المرفوعة من مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار في الوزارة بشأن المشاريع المستفيدة من احكام
هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
5- النظر في اي امور اخرى تتعلق بتشجيع الاستثمار يعرضها عليها الوزير.
ب- يترتب على اللجنة في سياق ممارستها لصلاحياتها ومهامها ان تراعي ضرورة انسجام المشاريع التي ستتمتع بالاعفاءات
المنصوص عليها في هذا القانون مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.