الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (8) أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين ، فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل قيمة الموجودات
الثابتة عن ( 25.000 ) خمسة وعشرون الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (أ) وعن ( 15.000 ) خمسة عشر الف دينار
اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ب) وعن ( 5000 ) خمسة الاف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة ( ج).
ب- اذا كان المشروع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة
عن ( 20.000 ) عشرين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (أ) وعن ( 10.000 ) عشرة الاف دينار اذا كان المشروع في
منطقة تنمية فئة ( ب ) وعن ( 5000 ) خمسة الاف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة ( ج ).
ج- واذا كان المشروع في الفنادق من قطاع السياحة فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان يكون في منطقة تنمية فئة (ب)
او (ج) وان لا يقل تصنيفه عن نجمتين.
د- واذا كان المشروع في قطاع النقل البحري فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان تكون بواخره او مراكبه مخصصة لنقل البضائع
او الركاب او كليهما.
هـ-واذا كان المشروع في قطاع المستشفيات فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل سعته عن ( 15 ) خمسة عشر سريرا
وان يكون موافقا عليه كمستشفى من السلطات الصحية المختصة.
و- واذا كان المشروع في قطاع التعليم فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان يكون في مجال المهن او الحرف الطبية او الهندسية
او الصناعية او التجارية او فيها جميعا وان لا تقل مدة الدراسة في اي من هذه المهن او الحرف عن سنتين بعد الحصول على
شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ز- يشترط في جميع الاحوال ان يكون المشروع حائزا على موافقة السلطات المختصة وفقا للقطاع الذي يعمل فيه المشروع.