الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (10) أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة تعفى الموجودات الثابته التي تستورد للمشروع الاقتصادي في
اي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات ( أ - هـ ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون من الرسوم ، واما في قطاع التعليم
فيعفى من الرسوم ما يستورد لحساب المشروع الخاص به من المعدات والادوات المخبرية والاجهزة اللازمة للتعليم المهني
والطبي والهندسي والصناعي والتجاري، ويشترط في منح هذه الاعفاءات، ان يتم استيراد الموجودات الثابتة المشمولة بها
خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية باعتبار المشروع اقتصاديا ولمجلس الوزراء
بناء على تنسيب اللجنة تمديد هذه المدة سنتين اضافيتين.
ب- للجنة ان تسمح باعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من الرسوم بما لا يزيد على ( 10% ) من قيمة الموجودات الثابتة
المستوردة ، شريطة ان يتم استيراد تلك القطع خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نشر القرار باعتبار المشروع اقتصاديا في
الجريدة الرسمية.
ج- للوزير بناء على تنسيب من المديرية ان يعفى من الرسوم الزيادة التي طرأت على قيمة الموجودات الثابتة التي يراد
استيرادها لحساب المشروع الاقتصادي اذا كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ او تغيير سعر التحويل
على الموجودات الثابتة وقطع غيارها.
د- تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد لغايات التوسيع في المشروع الاقتصادي في اي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات
من ( أ - و ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون من الرسوم شريطة ان يتم استيراد الموجودات الثابتة المشمولة بها خلال
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار الاعفاء المتعلق بالتوسيع في الجريدة الرسمية.
هـ- يعني التوسيع لغايات تطبيق احكام هذا القانون اي تعديلات على المشروع الاقتصادي تؤدي الى زيادة لا تقل عن (25%)
خمسة وعشرين بالمئة من طاقته الانتاجية قبل اجراء التوسيع وان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لغايات التوسيع
عن 10% من قيمة الموجودات الثابتة المستوردة في المشروع الأصلي وذلك في حالة استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع
.
و- تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لاغراض التطوير في اي مشروع اقتصادي قائم من الرسوم شريطة ان يتم استيراد هذه
الموجودات الثابتة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار الاعفاء المتعلق بالتطوير في الجريدة الرسمية، ويعني التطوير
لغايات هذه الفقرة استعمال تقنية جديدة لرفع كفاءة الانتاج وفق الاسس والمعايير التي يحددها الوزير بناءعلى تنسيب
اللجنة.
ز- يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة تقديم تقارير دورية للوزير لا
يقل عددها عن تقريرين في السنة عن تطور العمل في مشروعه.