الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (21) - مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية ما يلي:
-
أ- فوائد الودائع والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الأجنبية غير المقيمة للبنوك المرخصة ومؤسسات
الإقراض المتخصصة.
ب- فوائد الودائع في البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة وصندوق التوفير البريدي.
ج- فوائد التوفيرات والمدخرات في صناديق الإدخار والتقاعد والضمان الإجتماعي.
د- فوائد سندات الدين وجوائزها التي يصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الخزينة أو المؤسسات العامة أو مؤسسات الأقراض
المتخصصة.
هـ- فوائد سندات الإقراض التي تصدرها الشركات المساهمة العامة التي يقرر مجلس الوزراء إعفاءها.
و- فوائد أو أرباح القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة أو المؤسسات العامة بكفالة الحكومة أو مؤسسات الإقراض المتخصصة.
ز- بدل الإيجار المقدر لابنية السكن التي يشغلها مالكوها لغايات السكن سواء كانوا من الأردنيين او من رعايا الدول
العربية.