التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (26) يتم تحويل رأس المال العربي أو الأجنبي الذي استورد إلى المملكة واستثمر فيها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر سابق عليه إلى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الأردني على أن يحول القسط الأول منها بعد مرورو سنتين من تاريخ يوم بدء الإنتاج أو العمل وللوزير في حالات خاصة الموافقة على تحويل رأس المال العربي أو الأجنبي إلى خارج المملكة دون التقيد بهذه المدد والاقساط المحددة بها ويشترط أن يكون مالك المال قد سدد جميع الإلتزامات المستحقة عليه.

الإحالة

المادة 26 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية