التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (32)م - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية مبررة من اللجنة ان يوافق على عقد اتفاق مع أي مستثمر في أي مشروع اقتصادي مصدق لا يقل رأسماله عن مليون دينار بحيث يضمن عدم السماح بإقامة أي مشروع آخر مماثل لمشروعه للمدة التي يتم الإتفاق عليها بحيث تبدء من تاريخ بدء الإنتاج وتحدد في الإتـفاق الأسس والشروط التي يراها مجلس الوزراء ضرورية لمراعاة المصلحة العامة. ب- لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير إلغاء الإتفاق المشار إليه في الفقرة( أ )من هذه المادة إذا تبين له أن المستثمر قد أخفق في تنفيذ الإتفاق ، والسماح لأي استثمارات أخرى في مشاريع مماثلة وفق أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 32 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية