الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (32)م - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية مبررة من اللجنة ان يوافق على عقد اتفاق مع
أي مستثمر في أي مشروع اقتصادي مصدق لا يقل رأسماله عن مليون دينار بحيث يضمن عدم السماح بإقامة أي مشروع آخر مماثل
لمشروعه للمدة التي يتم الإتفاق عليها بحيث تبدء من تاريخ بدء الإنتاج وتحدد في الإتـفاق الأسس والشروط التي يراها
مجلس الوزراء ضرورية لمراعاة المصلحة العامة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير إلغاء الإتفاق المشار إليه في الفقرة( أ )من هذه المادة إذا تبين له أن
المستثمر قد أخفق في تنفيذ الإتفاق ، والسماح لأي استثمارات أخرى في مشاريع مماثلة وفق أحكام هذا القانون.