الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة 34 -
أ- ينشأ بمقتضى هذا القانون صندوق يسمى (صندوق تشجيع الاستثمار) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة القيام
بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بدعم وتمويل المشاريع التي تقام في منطقتي التنمية ب ، ج المنصوص عليهما في هذا القانون.
ب- يتولى إدارة الصندوق والإشراف على أعماله لجنة يؤلفها مجلس الوزراء ويسمى رئيسا لها من بين أعضائها.
ج- تحدد موارد الصندوق والأمور الإدراية المالية المتعلقة به بما في ذلك المهام المنوط بلجنة الصندوق ومدتها والطريقة
التي تمارس به أعمالها وأسس وشروط منح القروض منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.