التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (6) أ- تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية: 1- التوصية لمجلس الوزراء بشأن اعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا او مشروعا اقتصاديا مصدقا بالمعنى المقصود في هذا القانون ومنحه الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها فيه. 2- الموافقة على طلبات نقل ملكية رأس المال المستثمر او اي جزء منه الى اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون وفقا للقوانين والانظمة المرعية. 3- التوصية للسلطات المختصة باتخاذ الاجراءات التي من شأنها توفير المناخ الملائم للاستثمار. 4- النظر في التقارير المرفوعة من مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار في الوزارة بشأن المشاريع المستفيدة من احكام هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 5- النظر في اي امور اخرى تتعلق بتشجيع الاستثمار يعرضها عليها الوزير. ب- يترتب على اللجنة في سياق ممارستها لصلاحياتها ومهامها ان تراعي ضرورة انسجام المشاريع التي ستتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية