التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · هيئة الاوراق المالية

المادة 18من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا ً اميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولغايات تطبيق احكام هذه المادة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور. ج- تخضع نفقات وإيرادات الهيئة لمراقبة ديوان المحاسبة ، وللمجلس تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد اتعابهم.

الإحالة

المادة 18 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية