الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
على المجلس ان يقدم لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من بداية كل سنة مالية تقريراً موجزاً عن اعمال الهيئة خلال السنة
السابقة بالاضافة الى نسخة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والنفقات مصدقة من مدقق الحسابات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · هيئة الاوراق المالية
الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
الإحالة
المادة 19 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.