الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
هيئة : هيئة الاوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس المفوضين.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
البورصة : بورصة عمان سوق الاوراق المالية.
المركز : مركز ايداع الاوراق المالية.
امين الاستثمار : الشركة المرخص لها لممارسة اعمال امانة الاستثمار.
مدير الاستثمار: الشركة المرخص لها لممارسة اعمال ادارة الاستثمار.
المستشار المالي : الشركة المرخص لها لممارسة اعمال الاستشارات المالية.
الوسيط المالي : الشركة المرخص لها لممارسة اعمال الوساطة المالية.
مدير الاستثمار المعتمد : الشخص الطبيعي المرخص له لممارسة اعمال ادارة الاستثمار.
المودع لديه: الشركة المرخص لها لممارسة اعمال المودع لديه.
التداول : شراء او بيع الاوراق المالية.
التعامل : تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او ايداعها او ادراجها او تداولها او تمويل التعامل
بها او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها.
المصدر : الشخص الذي يصدر الورقة المالية او يعلن عن رغبته في اصدارها.
الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او هو مسيطر عليه من قبل ذلك الشخص الاخر او الذي يشترك معه في كونه مسيطراً
عليه من قبل شخص واحد.
السيطرة : القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال وقرارات شخص آخر.
متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري اوراقاً مالية من مصدرها بهدف تسويقها.
البيع المكشوف : بيع ورقة مالية لا يملكها البائع او اي بيع يتم عن طريق تسليم ورقة مالية مقترضةمن قبل البائع
او بالنيابة عنه.
الاقرباء: الزوج والزوجة والاولاد.