الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
مع مراعاة المادة (4) من هذا القانون ، يقصد بالاوراق المالية لغايات هذا القانون:
أ- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب- اسناد القرض الصادرة عن الشركات او الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
ج- ايصالات ايداع الاوراق المالية الصادرة عن شركات الخدمات المالية.
د- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
هـ- اسناد خيار المساهمة.
و- العقود آنية التسوية والعقود اجلة التسوية.
ز- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
ح- اي اوراق مالية اخرى محلية او اجنبية متعارف عليها على انها اوراق مالية ويتم اعتبارها كذلك من قبل المجلس مع مراعاة
التشريعات المعمول بها.