التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات واحكام تمهيدية

المادة 3من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

مع مراعاة المادة (4) من هذا القانون ، يقصد بالاوراق المالية لغايات هذا القانون: أ- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب- اسناد القرض الصادرة عن الشركات او الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات. ج- ايصالات ايداع الاوراق المالية الصادرة عن شركات الخدمات المالية. د- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. هـ- اسناد خيار المساهمة. و- العقود آنية التسوية والعقود اجلة التسوية. ز- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع. ح- اي اوراق مالية اخرى محلية او اجنبية متعارف عليها على انها اوراق مالية ويتم اعتبارها كذلك من قبل المجلس مع مراعاة التشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية