التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات واحكام تمهيدية

المادة 2من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: هيئة : هيئة الاوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس المفوضين. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري. البورصة : بورصة عمان سوق الاوراق المالية. المركز : مركز ايداع الاوراق المالية. امين الاستثمار : الشركة المرخص لها لممارسة اعمال امانة الاستثمار. مدير الاستثمار: الشركة المرخص لها لممارسة اعمال ادارة الاستثمار. المستشار المالي : الشركة المرخص لها لممارسة اعمال الاستشارات المالية. الوسيط المالي : الشركة المرخص لها لممارسة اعمال الوساطة المالية. مدير الاستثمار المعتمد : الشخص الطبيعي المرخص له لممارسة اعمال ادارة الاستثمار. المودع لديه: الشركة المرخص لها لممارسة اعمال المودع لديه. التداول : شراء او بيع الاوراق المالية. التعامل : تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او ايداعها او ادراجها او تداولها او تمويل التعامل بها او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها. المصدر : الشخص الذي يصدر الورقة المالية او يعلن عن رغبته في اصدارها. الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او هو مسيطر عليه من قبل ذلك الشخص الاخر او الذي يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص واحد. السيطرة : القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال وقرارات شخص آخر. متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري اوراقاً مالية من مصدرها بهدف تسويقها. البيع المكشوف : بيع ورقة مالية لا يملكها البائع او اي بيع يتم عن طريق تسليم ورقة مالية مقترضةمن قبل البائع او بالنيابة عنه. الاقرباء: الزوج والزوجة والاولاد.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية