التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

المادة 46من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- تكون صناديق الاستثمار من احد النوعين التاليين: 1- صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى ( الصندوق المفتوح ). 2- صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى ( الصندوق المغلق ). ب- للصندوق المغلق اصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح خاص او عام ، وتدرج في البورصة وفقاً لتعليمات الادراج الصادرة بهذا الخصوص. ج- للصندوق المغلق ان يتحول الى صندوق مفتوح اذا نص نظامه الاساسي على ذلك على ان يصوب اوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- لا يجوز للصندوق المفتوح اصدار او اطفاء وحداته الاستثمارية الا وفقاً للسعر المحسوب بناء على صافي قيمة موجوداته وفقاً للاسس والاجراءات المعتمدة من المجلس. هـ- لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن اصدار او اطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الاساسي الا في حالات استثنائية يحددها المجلس. و- على الصندوق المفتوح مراعاة ان تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته. ز- يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها.

الإحالة

المادة 46 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية