الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- تكون صناديق الاستثمار من احد النوعين التاليين:
1- صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى ( الصندوق المفتوح ).
2- صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى ( الصندوق المغلق ).
ب- للصندوق المغلق اصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح خاص او عام ، وتدرج في البورصة وفقاً لتعليمات الادراج الصادرة
بهذا الخصوص.
ج- للصندوق المغلق ان يتحول الى صندوق مفتوح اذا نص نظامه الاساسي على ذلك على ان يصوب اوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- لا يجوز للصندوق المفتوح اصدار او اطفاء وحداته الاستثمارية الا وفقاً للسعر المحسوب بناء على صافي قيمة موجوداته
وفقاً للاسس والاجراءات المعتمدة من المجلس.
هـ- لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن اصدار او اطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الاساسي الا
في حالات استثنائية يحددها المجلس.
و- على الصندوق المفتوح مراعاة ان تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته.
ز- يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها.