الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- تحفظ موجودات صندوق الاستثمار لدى امين الاستثمار ويكون مسؤولا عنها.
ب- يكون امين الاستثمار هو المخول بالتوقيع نيابة عن الصندوق في جميع الامور المالية والقانونية وتمثيله تجاه الغير.
ج- يتولى امين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه
الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- على امين الاستثمار اعلام الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن اي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها
، والطلب من مدير الاستثمار تصويب المخالفات فوراً واذا لم يستجب للطلب يرفض امين الاستثمار الاستثمارات المخالفة
، وبدون ترتيب اي اثر مادي على الصندوق في جميع الاحوال.