التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

المادة 48من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- يقوم مدير الاستثمار باعداد نشرة اصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق وتسجيلها لدى الهيئة ، ويتولى ادارة استثمارات الصندوق وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الاساسي و لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز لمدير استثمار الصندوق ان يكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي تعامل يقوم به لصالح الصندوق. ج- لا يجوز لأي شخص ان يجمع بين مدير الاستثمار وامين الاستثمار لنفس الصندوق.

الإحالة

المادة 48 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية