التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

المادة 50من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- يقصد بشركة الاستثمار لغايات هذا القانون الشركة المساهمة العامة التي تقوم او تنوي القيام بشكل رئيسي باعمال الاستثمار في الاوراق المالية وتداولها او تملك او تنوي تملك اوراق مالية بما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها ، ولا يشمل ذلك البنوك ، وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية ، والشركات القابضة. ب- على شركة الاستثمار تعيين مدير استثمار معتمد او اكثر لادارة استثماراتها في الاوراق المالية.

الإحالة

المادة 50 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية