التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

المادة 49من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- تحفظ موجودات صندوق الاستثمار لدى امين الاستثمار ويكون مسؤولا عنها. ب- يكون امين الاستثمار هو المخول بالتوقيع نيابة عن الصندوق في جميع الامور المالية والقانونية وتمثيله تجاه الغير. ج- يتولى امين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- على امين الاستثمار اعلام الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن اي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها ، والطلب من مدير الاستثمار تصويب المخالفات فوراً واذا لم يستجب للطلب يرفض امين الاستثمار الاستثمارات المخالفة ، وبدون ترتيب اي اثر مادي على الصندوق في جميع الاحوال.

الإحالة

المادة 49 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية