التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الافصاح

المادة 53من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

الفصل السابع الافصاح المادة (53) أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس الاحكام والاجراءات المتعلقة بالافصاح بما في ذلك نشرات الاصدار والتقارير الدورية التي يتوجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تزويد الهيئة بها او الاعلان عنها حسب واقع الحال وكيفية اعدادها والنماذج المعتمدة لذلك والمعلومات والبيانات التي يجب ان تتضمنها والوثائق الواجب ارفاقها بها والاشخاص الذين يجب ان يوقعوا على صحة ما يرد فيها ودقته واكتماله ، وكذلك تحديد اساليب الاعلان المعتمدة والاجراءات المتعلقة بها. ب- لا تتحمل الهيئة اي مسؤولية لعدم تضمين نشرات الاصدار والتقارير الدورية والاعلانات اي معلومات او بيانات ضرورية وهامة او تضمينها معلومات او بيانات غير صحيحة او غير دقيقة وانما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي تعدها. ج- تعتبر المعلومات الواردة في الاعلان معلومات داخلية الى حين الاعلان عنها. د- يتحمل ناشر الاعلان مسؤولية اي خطأ يرتكبه في نشر فحوى الاعلان.

الإحالة

المادة 53 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية