التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الافصاح

المادة 66من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- يعتبر العرض العام المتعلق بأي اوراق مالية وكأنه مقدم الى جميع الاشخاص المالكين لتلك الاوراق المالية. ب- على الشخص الذي قدم العرض العام ان يدفع الى اي شخص من مالكي الاوراق المالية التي كانت هدفاً للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغاً مساوياً لأعلى سعر دفعه الى اي من البائعين دون تمييز. ج- اذا كانت الاوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها الى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد على الاوراق التي التزم او رغب ذلك الشخص في شرائها ، فيتم الشراء من المالكين الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الاوراق التي عرضها للبيع مقارنة بعدد الاوراق المطلوب شراؤها.

الإحالة

المادة 66 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية