الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- على اي شخص يوجه عرضاً عاماً ان يقدم الى الهيئة والمصدر والبورصة اذا كانت الاوراق المالية مدرجة فيها تقريراً
عن نفسه وعن العرض العام وذلك اما قبل تقديم العرض او معه.
ب- للمصدر الذي تكون اوراقه المالية هدفاً لعرض عام ان يقدم خلال سبعة ايام من تاريخ استلامه للتقرير المذكور في
الفقرة (أ) من هذه المادة تقريراً خطياً جوابياً بشأن ذلك العرض وذلك الى الهيئة والى البورصة اذا كانت الاوراق
المالية مدرجة فيها.
ج- للمجلس ان يصدر تعليمات يبين فيها شكل ومحتوى التقارير المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة.
د- للجمهور الاطلاع على التقارير التي تقدم الى الهيئة بموجب هذه المادة واستنساخها مقابل الرسوم التي يحددها المجلس.