التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الافصاح

المادة 65من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- على اي شخص يوجه عرضاً عاماً ان يقدم الى الهيئة والمصدر والبورصة اذا كانت الاوراق المالية مدرجة فيها تقريراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك اما قبل تقديم العرض او معه. ب- للمصدر الذي تكون اوراقه المالية هدفاً لعرض عام ان يقدم خلال سبعة ايام من تاريخ استلامه للتقرير المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة تقريراً خطياً جوابياً بشأن ذلك العرض وذلك الى الهيئة والى البورصة اذا كانت الاوراق المالية مدرجة فيها. ج- للمجلس ان يصدر تعليمات يبين فيها شكل ومحتوى التقارير المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د- للجمهور الاطلاع على التقارير التي تقدم الى الهيئة بموجب هذه المادة واستنساخها مقابل الرسوم التي يحددها المجلس.

الإحالة

المادة 65 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية