الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- تعتبر الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه:
1- البورصة.
2- المركز.
3- شركات الخدمات المالية.
4- الشركات المساهمة العامة.
5- صناديق الاستثمار.
6- معتمدو المهن المالية.
ب- للرئيس او من يفوضه خطياً من اعضاء المجلس او الموظفين في الهيئة ولأي جهة مفوضة من الرئيس لغايات الرقابة والتفتيش
ممارسة الصلاحيات التالية:
1- الاطلاع على الاوراق والوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات الخاصة بالجهات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة
، او طلب نسخ عن الوثائق المذكورة للاطلاع عليها او الاحتفاظ بها.
2- طلب تلافي الاخطاء والمخالفات اذا وجدت خلال مدة معينة او طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الاخطاء والمخالفات.
3- طلب وقف اي اجراء اذا ثبت انه مخالف للتشريعات المعمول بها او وجدت اسباب تستدعي ذلك.
ج- على مجالس ادارة الجهات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمديرين والموظفين فيها ومعتمدي المهن المالية تسهيل
مهمة موظفي الهيئة المفوضين في تنفيذ اعمال الرقابة وتلبية طلباتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة.
د- تعتبر المعلومات التي يطلع عليها موظفو الهيئة سرية ، وللهيئة الافصاح عن هذه المعلومات حسب ما تراه ضرورياً لحماية
المستثمرين.