الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
الفصل الرابع
مركز ايداع الاوراق المالية
المادة (29)
أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى ( مركز ايداع الاوراق المالية ) لتسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة
ولتسوية اثمان تلك الاوراق المالية بين الوسطاء الماليين ويكون هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا
العمل ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في
ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية احد المحامين
الاساتذة.
ب- يهدف المركز الى الحفظ الامين لملكية الاوراق المالية المدرجة في البورصة.
ج- لا يهدف المركز الى الربح ولا يخضع لقانون الشركات ولا يجوز له القيام بالاعمال التجارية او ان يكون له نفع خاص
في اي مشروع او ان يقتني او يمتلك اي اوراق مالية.