التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 29من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

الفصل الرابع مركز ايداع الاوراق المالية المادة (29) أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى ( مركز ايداع الاوراق المالية ) لتسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة ولتسوية اثمان تلك الاوراق المالية بين الوسطاء الماليين ويكون هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية احد المحامين الاساتذة. ب- يهدف المركز الى الحفظ الامين لملكية الاوراق المالية المدرجة في البورصة. ج- لا يهدف المركز الى الربح ولا يخضع لقانون الشركات ولا يجوز له القيام بالاعمال التجارية او ان يكون له نفع خاص في اي مشروع او ان يقتني او يمتلك اي اوراق مالية.

الإحالة

المادة 29 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية