التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 30من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- يتم تسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية اثمان تلك الاوراق بين الوسطاء الماليين بموجب قيود تدون في سجلات المركز. ب- تعتبر القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته سواء كانت مدونة يدوياً او الكترونياً واي وثائق صادرة عنه دليلا ً قانونيا ً على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الاوراق وعلى تسوية اثمانها بين الوسطاء الماليين وذلك بتاريخ تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

الإحالة

المادة 30 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية