التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · شركات الخدمات المالية

المادة 35من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

الفصل الخامس شركات الخدمات المالية المادة (35) أ- يقصد بشركة الخدمات المالية لغايات هذا القانون الشركة المرخص لها من قبل الهيئة بممارسة عمل او اكثر من الاعمال التالية: 1- امانة الاستثمار. 2- ادارة الاستثمار. 3- الاستشارات المالية. 4- الوساطة المالية. 5- المودع لديه. 6- ادارة الاصدارات الاولية. 7- اي اعمال اخرى يقررها المجلس. ب- لا يجوز لغير شركات الخدمات المالية المرخصة ممارسة اي من الاعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يجوز لشركات الخدمات المالية ممارسة اي من الاعمال الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة الا من خلال معتمدي المهن المالية المرخص لهم بممارسة ذلك العمل.

الإحالة

المادة 35 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية