الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
الفصل الخامس
شركات الخدمات المالية
المادة (35)
أ- يقصد بشركة الخدمات المالية لغايات هذا القانون الشركة المرخص لها من قبل الهيئة بممارسة عمل او اكثر من الاعمال
التالية:
1- امانة الاستثمار.
2- ادارة الاستثمار.
3- الاستشارات المالية.
4- الوساطة المالية.
5- المودع لديه.
6- ادارة الاصدارات الاولية.
7- اي اعمال اخرى يقررها المجلس.
ب- لا يجوز لغير شركات الخدمات المالية المرخصة ممارسة اي من الاعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز لشركات الخدمات المالية ممارسة اي من الاعمال الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة
الا من خلال معتمدي المهن المالية المرخص لهم بممارسة ذلك العمل.