التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · شركات الخدمات المالية

المادة 36من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- يقصد بمعتمدي المهن المالية لغايات هذا القانون الاشخاص الطبيعيين المرخص لهم من قبل الهيئة بممارسة عمل او اكثر من الاعمال الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون. ب- يحظر على اي شخص طبيعي ممارسة اي عمل من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بترخيص مسبق صادر عن الهيئة ، ومن خلال شركات الخدمات المالية المرخص لها بممارسة ذلك العمل.

الإحالة

المادة 36 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية