التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · شركات الخدمات المالية

المادة 39من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

على شركات الخدمات المالية ان تقوم بما يلي: أ- مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها والضرورية لممارسة اعمالها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة وللتعليمات الصادرة عن المجلس. ب- فتح حسابات خاصة بعملائها لديها وفقاً لانواع الحسابات التي يحددها المجلس وان تتقيد بتنظيم وادارة هذه الحسابات بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع عملائها. ج- عدم التصرف بالاموال وعدم التعامل بالاوراق المالية الخاصة باي من عملائها الا وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمه معه ، وبعكس ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على تصرفها او تعاملها. د- تقديم المعلومات والبيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة.

الإحالة

المادة 39 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية