الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
على شركات الخدمات المالية ان تقوم بما يلي:
أ- مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها والضرورية لممارسة اعمالها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة وللتعليمات
الصادرة عن المجلس.
ب- فتح حسابات خاصة بعملائها لديها وفقاً لانواع الحسابات التي يحددها المجلس وان تتقيد بتنظيم وادارة هذه الحسابات
بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع عملائها.
ج- عدم التصرف بالاموال وعدم التعامل بالاوراق المالية الخاصة باي من عملائها الا وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمه
معه ، وبعكس ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على تصرفها او تعاملها.
د- تقديم المعلومات والبيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة.