التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · شركات الخدمات المالية

المادة 38من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- تحدد شروط الترخيص واجراءاته لكل عمل من اعمال شركات الخدمات المالية وجميع الامور المتعلقة بترخيص معتمدي المهن المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك تجديد الترخيص وتعديل شروطه وحالات الغائه والرسوم التي تتقاضاها الهيئة لقاء كل ترخيص. ب- للهيئة ان تطلب من شركات الخدمات المالية تقديم كفالات تقبلها الهيئة كاحد شروط الترخيص ضماناً للالتزامات المترتبة على الشركات تجاه الغير والالتزام بالتشريعات المعمول بها ، وللمجلس تسييل هذه الكفالات. ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة علىة طلب الترخيص او رفضه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب الى الهيئة ، واذا لم يصدر المجلس اي قرار خلال المدة المذكورة فيعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ولا يمنع ذلك الشركة المعنية من تقديم طلب جديد. د- اذا تقرر تعديل شروط الترخيص فعلى شركات الخدمات المالية توفيق اوضاعها وفقا لشروط الترخيص المعدلة خلال المدة التي يحددها المجلس ، وبعكس ذلك للمجلس الغاء الترخيص. هـ- 1- اذا قررت اي شركة من شركات الخدمات المالية التوقف عن ممارسة اي من الاعمال المرخص لها بممارسته ، عليها اعلام الهيئة فوراً بذلك. 2- يقرر المجلس الغاء الترخيص فور انتهاء الشركة من تنفيذ المتطلبات والاجراءات التي يحددها المجلس لغايات تصفية الامور المتعلقة بالعمل المقرر التوقف عن ممارسته.

الإحالة

المادة 38 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية