التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · هيئة الاوراق المالية

المادة 6من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

الفصل الثاني هيئة الاوراق المالية المادة (6) أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الاوراق المالية ) ترتبط برئيس الوزراء ، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح و الهبات وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وينوب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او المحامي العام المدني ولها ان تنيب عنها احد المحامين الاساتذة ، ويكون مقرها الرئيسي في عمان. ب- يحظر على الهيئة ان تقوم بأي عمل تجاري او ان يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تقترض او تقرض اي اموال او ان تقتني او تمتلك او تصدر اي اوراق مالية.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية