الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
الفصل الثاني
هيئة الاوراق المالية
المادة (6)
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الاوراق المالية ) ترتبط برئيس الوزراء ، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات
والمنح و الهبات وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وينوب عنها في الاجراءات القضائية
النائب العام او المحامي العام المدني ولها ان تنيب عنها احد المحامين الاساتذة ، ويكون مقرها الرئيسي في عمان.
ب- يحظر على الهيئة ان تقوم بأي عمل تجاري او ان يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تقترض او تقرض اي اموال او ان
تقتني او تمتلك او تصدر اي اوراق مالية.