الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
تهدف الهيئة الى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الاوراق المالية ، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الاوراق
المالية وسوق رأس المال في المملكة ، وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع.
وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
أ- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.
ب - تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.
ج- تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية والجهات المصدرة لها ، وتعامل الاشخاص المطلعين
وكبار المساهمين والمستثمرين فيها.
د- تنظيم عمليات البيع المكشوف للاوراق المالية.
هـ- تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات المساهمة العامة.