الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- يعتبر العرض العام المتعلق بأي اوراق مالية وكأنه مقدم الى جميع الاشخاص المالكين لتلك الاوراق المالية.
ب- على الشخص الذي قدم العرض العام ان يدفع الى اي شخص من مالكي الاوراق المالية التي كانت هدفاً للعرض العام ويرغب
في بيعها مبلغاً مساوياً لأعلى سعر دفعه الى اي من البائعين دون تمييز.
ج- اذا كانت الاوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها الى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد على الاوراق التي التزم
او رغب ذلك الشخص في شرائها ، فيتم الشراء من المالكين الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الاوراق التي عرضها للبيع مقارنة
بعدد الاوراق المطلوب شراؤها.