الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم
المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها.
ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية ، الا انه يجوز تبليغ اي شخص
يقع مكان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة ان وجد او عن طريق الاعلان في جريدة يومية
واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبليغ بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنون المعروف لدى الهيئة
خارج المملكة ، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار التبليغ في البريد.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات
الالكترونية او الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلكس والفاكسميلي.