التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاحكام الانتقالية والختامية

المادة 73من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

الفصل التاسع الاحكام الانتقالية والختامية المادة (73) أ- يعين مجلس مفوضي الهيئة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويباشر المجلس والرئيس فور تعيينهما بممارسة صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا القانون ، وتنفيذ احكام المرحلة الانتقالية وللمجلس اصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ، واعداد الانظمة تمهيداً لاصدارها. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا تعتبر الاحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الاحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل ، على ان يتم انفاذ باقي احكامه بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب من المجلس وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ج- الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، يخول مجلس المفوضين صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ تلك الاحكام. د- يباشر المجلس فور تعيينه بالعمل على تأسيس البورصة والمركز بالتعاون مع اعضاء كل منهم ، على ان ينتهي ذلك خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة. هـ- تحل حكماً لجنة ادارة سوق عمان المالي المنصوص عليها في قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته فور تعيين المجلس. و- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة يمارس المجلس والرئيس جميع صلاحيات لجنة ادارة سوق عمان المالي ومديره العام المنصوص عليها في قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى حين الغائه. ز- على اعضاء كل من البورصة والمركز التعاون مع المجلس بما يحقق تنفيذ الاحكام الانتقالية الواردة في هذا القانون ، والالتزام بجميع التعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص بما في ذلك تأدية الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

الإحالة

المادة 73 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية