الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما
يلي:
أ- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.
ب- وضع التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
وتعديلها والغائها.
ج- الموافقة على الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بالبورصة والمركز وطلب اجراء التعديلات عليها.
د- النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن البورصة او المركز وعلى الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بهما
، واصدار القرارات بشأنها.
هـ - تعليق نشاط البورصة او المركز لمدة لا تزيد عن يوم واحد والتنسيب لمجلس الوزراء اذا كانت المدة اكثر من يوم واحد.
و- الموافقة على ادراج او الغاء او تعليق ادراج اي ورقة مالية اردنية للتداول لدى اي سوق للاوراق المالية خارج المملكة.
ز- منع اصدار او تداول اي اوراق مالية في البورصة اذا رأى ان ذلك ضرورياً .
ح- منح التراخيص التي تصدر بموجب احكام هذا القانون.
ط- الموافقة على تسجيل صناديق الاستثمار.
ي- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية واعضاء المركز من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا ، والموافقة
على الرسوم والعمولات التي يتقاضاها كل من البورصة والمركز.
ك- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد
بها.
ل- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
واشرافها، والواجبات التي يترتب على هؤلاء المدققين القيام بها.
م- اعداد الموازنة السنوية للهيئة ، وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ن- تصنيف الاشخاص والاوراق المالية والمعاملات والتقارير ووضع شروط خاصة بكل تصنيف.
س- اي مهام او امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.