التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · هيئة الاوراق المالية

المادة 8من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- يكون للهيئة مجلس يسمى " مجلس المفوضين " يتألف من خمسة اعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على ان يكونوا اشخاصاً طبيعيين واردنيين متفرغين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الاوراق المالية. ب- يعين الرئيس ونائب الرئيس وباقي الاعضاء لمدة خمــس سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، وتحدد بموجب القرار رواتبهم وسائر حقوقهم المالية 0 ويجوز خلال هذه المدة ، وبالطريقة ذاتها ، انهاء عضوية اي مفوض او استبدال غيره به للمدة المتبقية من عضويته. ج- يؤدي الرئيس ونائبه وباقي الاعضاء عند تعيينهم وقبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية امام رئيس الوزراء: ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص ).

الإحالة

المادة 8 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية