التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3290، ص 180
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3290ص 1801 كانون الثاني 1985

تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:- ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب.اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني. ج.دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف المؤسسات . د.اقرار الاسس العامة لمستويات التدريب المهني والتعليمات ، اللازمة لتنفيذ مهام المؤسسة. ه.اعداد مشاريع الانظمة اللازمة . و.الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3290، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية